السيد موسى الشبيري الزنجاني
2164
كتاب النكاح ( فارسى )
هر دو وجود دارد . در سرائر بين ادعاى اجماع و فتواى به تحريم ابد فاصله افتاده ، در نتيجه محققان رياض ادعاى اجماع را متوجه نشدهاند ، ابن ادريس پس از ذكر محرّمات ابديه همچون زنا به ذات بعل يا معتده رجعيه ، ايقاب غلام ، عقد در حال عده يا احرام مىگويد : و يدل على تحريم ذلك اجمع اجماع اصحابنا عليه « 1 » در ايضاح ، در اصل اين مسأله ادعاى اجماع نكرده ، ولى در برخى مسائل ديگر ، به اجماعى بودن اين مسأله اشاره كرده است ، ايشان در توضيح عبارت قواعد : " وهل الامة الموطوءة كذات البعل [ فى الحرمة الابدية ] ؟ فيه نظر مىگويد : " و الحق عندي الاول ( اى عدم الحرمة ) لانّه ليس من جزئيات موضوع المسأله المجمع عليها و هى ذات بعل « 2 » 7 - تنقيح فاضل مقداد ( در هر دو مسأله ) 8 - جامع المقاصد محقق كركى در مسأله ذات بعل ، عبارت ايشان چنين است : اجمع الاصحاب على ان من زنا بذات بعل حرمت عليه مؤبداً و ذات العدة الرجعية زوجة بخلاف البائن . 9 - روضه شهيد ثانى : لا تحرم المزنى بها على الزانى الّا ان تكون ذات بعل دواماً و متعة ، و المعتدة رجعية بحكمها دون البائن و الحكم فيه موضوع وفاق ظاهراً ادعاى اجماع نسبت به مسأله حرمت ابد در زناى به ذات بعل و زناى به معتده رجعيه مىباشد ، همچنانكه صاحب مدارك در حاشيه غاية المرام ، ص 168 به آن اشاره كرده است . در عبارتى ديگر از روضه در مسأله تزويج به ذات بعل آمده : « كما انّه لو دخل بها عالما حرمت لانّه زان بذات البعل » سلطان العلماء در حاشيه " حرمت " آورده است : و هو موضع وفاق . 10 - حدائق ( نسبت به مسأله زناى به ذات بعل ) ، ايشان در ذيل مسأله عقد به ذات
--> ( 1 ) سرائر ، ج 2 ، ص 525 ، ص 3 - 19 ( ينابيع ، ج 19 ، ص 362 ) ( 2 ) ايضاح : ج 3 ، ص 71 ، س 19 - 20